الشيخ المنتظري
475
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
وقبل التعرض لها نذكر ضابطة ذكرها الشهيد الأوّل لذلك في كتابه المسمّى بالقواعد والفوائد ، وضابطة حكاها في كتاب " الفقه الإسلامي وأدلّته " عن بعض علماء السنة : قال الشهيد في القواعد : " ضابط الحبس : توقف استخراج الحق عليه . ويثبت في مواضع : ] 1 [ - الجاني إِذا كان المجنى عليه غائباً أو وليّه ، حفظاً لمحل القصاص . ] 2 [ - والممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه . ] 3 [ - والمشكل أمره في العسر واليسر إِذا كانت الدعوى مالا ، أو علم له أصل مال ولم يثبت إِعساره ، فيحبس ليعلم أحد الأمرين . ] 4 [ - والسارق بعد قطع يده ورجله مرّتين ، أو سرق ولا يد له ولا رجل . ] 5 [ - من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا يدخله النيابة كتعيين المختارة والمطلقة ، وتعيين المقرّبه من العينين أو الأعيان ، وقدر المقرّ به عيناً أو ذمّة ، وتعيين المقرّ له . ] 6 [ - والمتهم بالدم ، ستة أيام . فإن قلت : القواعد تقتضي أنّ العقوبة بقدر الجناية ، ومن امتنع عن أداء درهم حبس حتى يؤدّيه ، فربّما طال الحبس ، وهذه عقوبة عظيمة في مقابلة جناية حقيرة . قلت : لمّا استمر امتناعه قوبل كل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس ، فهي جنايات متكرّرة وعقوبات متكرّرة . " ( 1 ) انتهى كلام الشهيد ( قدس سره ) . أقول : كأنّ الشهيد " قده " لم يكن يرى للسجن التعزيري ولا السجون السياسية الرائجة في جميع الأعصار اعتباراً شرعياً ، ولذا لم يتعرض لهما . كما أنّه لم يذكر من
--> 1 - القواعد والفوائد 2 / 192 ; ونضد القواعد / 499 .